‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فتاوى. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 4 يونيو 2015

العقد مِن غير تسمية المهر


مٍ وغيره مِن الأمتعة على وجهِ الصداق لا الهديَّة ودَخَلَ بها: فإن كان ذلك الخاتَمُ وغيرُه يساوي مَهْرَ المثلِ مِن النساء بمنزلتها وطبقتِها فقَدْ وفَّى الزَّوجُ مَهْرَه وأخَذَتْ حَقَّها منه، أمَّا إذا كان ما أعطى دون مهرِ المثل فمِن حقِّها أن تُطالِبه بزيادةِ المالِ استيفاءً لحقِّها.
وفي حالةِ حصول نزاعٍ فإنَّ للحَكَمَيْنِ مِن الطرفين فَكَّ النِّزاع بتقديرِ مَهْرِ المثل في حالةِ الدخول أو المتعة قبله لقوله تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ[النساء: ٣٥]، وذلك كحلٍّ بالتراضي قبل اللجوء إلى الجهة القضائية لرفعِ الخصومة.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧
الموافق ﻟ: ١٤ أوت ٢٠٠٦م

الثلاثاء، 2 يونيو 2015

صوم معظم شعبان والنهي عن صوم النصف الثاني منه

في الجمع بين أحاديث
صوم معظم شعبان والنهي عن صوم النصف الثاني منه

السـؤال:
ما الحكمة في إكثاره صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من صوم شعبان، وكيف يُدفع التعارض مع ما جاء من النهي عن صوم النصف الثاني من شهر شعبان؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثرَ مِنْ شَعْبَانَ، وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ»(١)، وعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: «كَانَ لاَ يَصُوم فِي السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ»(٢).
ويُحمَل صيام الشهر كُلِّه على معظمه؛ لأنَّ «الأَكْثَرَ يَقُومُ مَقَامَ الكُلِّ»، وإن كان اللفظ مجازًا قليلَ الاستعمال والأصلُ الحقيقة، إلاَّ أنَّ الصارف عنها إلى المعنى المجازيِّ هو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ»(٣). وعنها رضي الله عنها قالت: «وَلاَ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ غَيْرَ رَمَضَانَ»(٤)، ويؤيِّده حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «مَا صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ»(٥).
والحكمة في إكثاره صلَّى الله عليه وآله وسلَّم من صوم شعبان؛ لأنه شهرٌ تُرفع فيه الأعمال إلى الله تعالى وكان النبيُّ صَلَّى الله عليه وآله وسلَّم يحب أن يُرفع عملُه وهو صائمٌ، كما ثبت من حديث أسامة بن زيدٍ رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله: لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قال صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ العَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ»(٦).
ولا يُمنع أن تكون أيَّام التطوُّع التي اشتغل عن صيامها لسفرٍ أو لعارضٍ أو لمانعٍ اجتمعت عليه فيقضي صومَها في شعبان رجاءَ رفع عمله وهو صائمٌ، وقد يجد الصائم في شعبان -بعد اعتياده- حلاوةَ الصيام ولذَّتَه، فيدخل في صيام رمضان بقوَّةٍ ونشاطٍ، وتكون النفس قد ارتاضت على طاعة الرحمن(٧).
هذا، وينتفي التعارض بالجمع بين الأحاديث الدالَّة على مشروعية صوم معظم شعبان واستحبابه وما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ»(٨)، وكذلك النهي عن تقدُّم رمضان بصوم يومٍ أو يومين في قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْمَ»(٩).
فيُدفع التعارض بما ورد من الاستثناء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله: «إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَه فَلْيَصُمْ ذَلكَ اليَوْمَ»، أي: إلاَّ أن يوافق صومًا معتادًا(١٠)، كمن اعتاد صوم التطوُّع: كصوم الإثنين والخميس، أو صيامِ داود: يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو صومِ ثلاثة أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، وعليه فإنَّ النهي يُحمل على من لم يُدخل تلك الأيَّام في صيامٍ اعتاده(١١)، أي: من صيام التطوُّع.
ويُلحق بهذا المعنى: القضاءُ والكفَّارة والنذر، سواءً كان مطلقًا أو مقيَّدًا إلحاقًا أولويًّا لوجوبها؛ ذلك لأنَّ الأدلَّة قطعيةٌ على وجوب القضاء والكفَّارة والوفاء بالنذر، وقد تقرَّر-أصوليًا- أنَّ القطعيَّ لا يُبطِلُ الظنيَّ ولا يعارضه(١٢).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠رجب١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٢يوليو ٢٠٠٩م


(١أخرجه البخاري في «الصوم» باب صوم شعبان (١/ ٤٧١)، ومسلم في «الصيام» (١/ ٥١٣) رقم: (١١٥٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢أخرجه أبو داود في «الصوم» باب فيمن يَصِلُ شعبان برمضان (٢/ ٥٢١)، والترمذي في «الصوم» باب وصال شعبان برمضان (٧٣٦)، وأحمد (٦/ ٣١١)، من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٣٦).
(٣أخرجه البخاري في «الصوم» باب صوم شعبان (١/ ٤٧١)، ومسلم في «الصيام» (١/ ٥١٣) رقم: (١١٥٦)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٤أخرجه مسلم في «الصيام» (١/ ٥١٣) رقم: (١١٥٦)، والنسائي في «الصيام» (٢٣٤٩)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٥أخرجه البخاري في «الصوم» باب ما يُذكر من صوم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وإفطاره (١/ ٤٧١)، ومسلم في «الصيام» (١/ ٥١٣) رقم: (١١٥٧)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
(٦أخرجه النسائي في «الصيام» باب صوم النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٢٣٥٧)، وأحمد (٥/ ٢٠١)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه الألباني في «الإرواء» (٤/ ١٠٣).
(٧انظر: «لطائف المعارف» لابن رجب (١٣٥).
(٨أخرجه أبو داود في «الصوم» بابٌ في كراهية ذلك (٢/ ٥٢١)، والترمذي في «الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان (٧٣٨)، وابن ماجه في «الصيام» باب ما جاء في النهي أن يتقدَّم رمضان بصومٍ إلاَّ من صام صومًا فوافقه (١٦٥١)، وأحمد (٢/ ٤٤٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٩٧).
(٩أخرجه البخاري في «الصوم» باب لا يتقدَّم رمضان بصوم يومٍ ولا يومين (١/ ٤٥٧)، ومسلم في «الصيام» (١/ ٤٨٣)، رقم: (١٠٨٢)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(١٠انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٤٠٠).
(١١انظر: «فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٢١٥)، و«سبل السلام» للصنعاني (٢/ ٣٤٩).
(١٢انظر عدم تعارُض القطعي مع الظنِّي في: «شرح الممتع» للشيرازي (٢/ ٩٥١٩٥٠)، «الفقيه والمتفقِّه» للخطيب البغدادي (١/ ٢١٥)، «المنهاج» للباجي (١٢٠)، «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (٤٢١).

ترجمة العبادات الى اخلاف في السلوكيات

فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة لأصحابه المباركين وكان يعلم علم اليقين أنه لابد له من الهجرة لأنه ما من نبى إلا وهاجر ، ولما نزل عليه الوحى أخذته السيدة البارة السيدة خديجة رضى الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ، وكان من أهل الكتاب يتعبد على دين المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام وقرأ الكتب السماوية التوراة والإنجيل ، فقال له: احك لى يا ابن أخى ما رأيت؟ فحكى له ما صار
سيدنا رسول الله لما جاءه الوحى لأول مرة ارتجف وارتعد وارتعش لأن سيدنا جبريل احتضنه ثلاث مرات ، وهذا الإحتضان كان للشوق لأن سيدنا جبريل كان مشتاقاً إلى حضرته فلما رآه عبَّر عن شوقه باحتضانه صلوات ربى وسلامه عليه
ثم أخذ صلى الله عليه وسلم يجرى من غار حراء إلى منزله فى مكة حتى ذهب للسيدة خديجة وقائلاً زملونى زملونى دثرونى دثرونى - فحكى له هذا ، فقال له ورقة: أبشر يا ابن أخى إن هذا هو الناموس – أى المَلَك – الذى كان يأتى موسى وعيسى وأنت نبى هذه الأمة
ثم قال له: ليتنى أكون فيها جزعاً – أى شاباً فتياً – عندما يخرجك قومك ، قال: أومخرجى هم؟ قال: نعم ، ما من نبى أُرسل بما أُرسلت به إلا وأخرجه قومه ، إذاً النبى يعرف أنه سيهاجر من لحظة نزول الوحى
رأى صلى الله عليه وسلم المكان وخططه ووطن لكل جماعة مكان فيه فى رحلة الإسراء لأن سيدنا جبريل عندما أركبه البراق جاء إلى مكان المدينة فقال هنا دار هجرتك ، من أجل ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم عندما اشتد الأذى من الكافرين على من معه من المؤمنين قال لهم:{قَدْ رَأَيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيتُ سَبْخَةً ذاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لابَتَيْنِ هُمَا حَرَّتانِ}{1}
فهاجر أصحابه إلى المدينة ثم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم استمرت الهجرة من الجزيرة العربية إلى المدينة إلى أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فى العام الثامن من الهجرة فقال لأصحابه: {لا هِجرةَ بعدَ الفتحِ، ولكنْ جِهادٌ ونيَّة}{2}
إذاً الهجرة استمرت لمدة ثمانى سنين ولم يعُد بعدها هجرة مكانية ، إذاً ثواب الهجرة وفضل الهجرة وعظيم الأجر على الهجرة ما ذنبنا لنُحرم منه؟ أبقى رسول الله لنا ذلك فقال فى حديث عظيم متفق عليه: {المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسانِهِ وَيَدهِ، والمهاجِرُ مَن هَجرَ ما نَهى اللّهُ عنه}{3}
وقال أيضاً: {وَالله لا يُؤْمِن وَالله لا يُؤْمِن وَالله لا يُؤْمِن ، قالوا: وَما ذَاكَ يا رَسولَ الله؟ قالَ: جارٌ لا يَأْمَنُ جارُهُ بَوائِقَهُ ، قالوا: وما بوائقه؟ قال : «شَرُّه» }{4}
الحديث ليس له شأن بالعبادات فلم يقل المسلم الذى يُصلى الصلوات الخمس ويصوم ويزكى فهذه الأشياء فرائض لكن متى ينال شرف أن يكون مسلماً حقاً؟ إذا تُرجمت العبادات إلى أخلاق واضحة فى السلوكيات ، أثرت عليه العبادات فأصبح وقد سَلِم الناس جميعاً من لسانه ويده
فلا لسانه يؤذى أحد ولا يغتاب أحد ولا يقع فى عرض أحد ويده لا تؤذى مسلماً بالشكاوى الكيدية أو الأذية أو بأى عمل من أعمال اليدين وفيها ما فيها بالنسبة لأخيه المسلم
والمؤمن هو الذى أمن جاره بوائقه أى شروره وآثامه فلا يرى جاره منه إلا الخير، لأن الإحسان إلى الجار هى رتبة النبى المختار صلى الله عليه وسلم ، ومن وراءه ومن على شاكلته من الأبرار والأطهار

{1} رواه البخارى في الصحيح والإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها
{2} صحيح البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهم
{3} صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم
{4} مسند الإمام أحمد عن أبى هريرة