مٍ وغيره مِن الأمتعة على وجهِ الصداق لا الهديَّة ودَخَلَ بها: فإن كان ذلك الخاتَمُ وغيرُه يساوي مَهْرَ المثلِ مِن النساء بمنزلتها وطبقتِها فقَدْ وفَّى الزَّوجُ مَهْرَه وأخَذَتْ حَقَّها منه، أمَّا إذا كان ما أعطى دون مهرِ المثل فمِن حقِّها أن تُطالِبه بزيادةِ المالِ استيفاءً لحقِّها.
وفي حالةِ حصول نزاعٍ فإنَّ للحَكَمَيْنِ مِن الطرفين فَكَّ النِّزاع بتقديرِ مَهْرِ المثل في حالةِ الدخول أو المتعة قبله لقوله تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ﴾[النساء: ٣٥]، وذلك كحلٍّ بالتراضي قبل اللجوء إلى الجهة القضائية لرفعِ الخصومة.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٠ رجب ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ١٤ أوت ٢٠٠٦م
الموافق ﻟ: ١٤ أوت ٢٠٠٦م
المصدر : موقع فضيلة الشيخ فركوس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق